كتب محمد عبد العظيم
طلبات الإحاطة، أحد وسائل الرقابة البرلمانية التى أقرتها اللائحة الداخلية للمجلس، والمتوقع تعديل بعض موادها من أجل أن تتوافق مع دستور 2014، وفيما يلى يعرض "برلمانى" طريقة عمل طلبات الإحاطة تحت قبة مجلس النواب.
لكل عضو أن يطلب إحاطة رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة علمًا بأمر له أهمية عامة وعاجلة ويكون داخلًا فى اختصاص من يوجه إليه، ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابة إلى رئيس المجلس محددًا به الأمور التى يتضمنها، ومبينًا صفتها العامة والعاجلة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقًا لتاريخ ورودها، وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المادة (181) والفقرتين: الثانية والثالثة من المادة (182)، والمادة (185) من هذه اللائحة، ولمكتب المجلس أن يقرر حفظ الطلب بناء على عدم توفر الشروط المنصوص عليها فى المواد المذكورة، أو الاكتفاء بتبليغه كسؤال يجاب عنه كتابة إلى الموجه إليه مع إخطار العضو كتابة بما قرر، وللعضو الاعتراض على ما قرره مكتب المجلس بطلب كتابى مسبب يقدمه لرئيس المجلس خلال أسبوع من تاريخ الإخطار، ويعرض الرئيس اعتراض العضو على اللجنة العامة فى أول اجتماع لها .
ويبلغ رئيس المجلس طلب الإحاطة إلى من وجه إليه، ويدرج مكتب المجلس طلبات الإحاطة التى يتم تبليغها فى جدول أعمال الجلسة التالية لانقضاء أسبوع على إبلاغها بحسب أهمية وخطورة الأمور التى تتضمنها.
ويدرج طلب الإحاطة فى جدول الأعمال قبل الأسئلة مباشرة ويدلى العضو الذى قدم الطلب ببيان، ويجيبه الوزير فى إيجاز، ولا تجرى مناقشة فى الموضوع إذا تمت الإجابة عنه فى نفس الجلسة وللمجلس أن يقرر إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه .